الطعن رقم 492 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إحالة إلي المعاش - متي بلغ الضابط سن 55
⚖️ إعادة إلي الخدمة العاملة - خلو رتبة أعلي
⚖️ طلب جديد - إندراجه في الطلبات الواردة في الصحيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ طلب المدعى فى صحيفة دعواه الحكم بإلغاء القرار الصادر بإحالته إلى الاستيداع وبإعادته إلى الخدمة فى الرتبة التى يستحقها فدفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى على أساس أن الطلبات مجهلة وغير محددة ففسر المدعى طلباته بأنه يقصد منها إلغاء امتناع الوزارة عن إعادته إلى الخدمة فإن هذا الطلب يندرج تحت الطلبات الواردة بعريضة الدعوى وبهذه المثابة تكون الدعوى مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة 13 من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 يستوجب حتما الإحالة إلى المعاش متى بلغ الضابط سن الخامسة والخمسين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت من نص الفقرة (هـ) من الأمر العسكري الخصوص رقم 194 لسنة 1925 أنه لا يرتب للضابط حقا مكتسبا بقوة القانون فى العودة إلى الخدمة العاملة بمجرد خلو رتبة أعلى من رتبته بل أن الأمر جوازي متروك لحسن تقدير الوزارة.