الطعن رقم 178 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات شخصية - وليست من درجات التنسيق
⚖️ تيسير - إفاده منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجات الشخصية ليست من درجات التنسيق، فإن الترقية إليها تخضع إلى قاعدة الاختيار وحدها المتبعة في شأن الدرجات العادية، ولا تتقيد الحكومة عند إجرائها بالأقدمية في حدود نسب معينة، كما هو الحال بالنسبة إلى الدرجات المنسقة - ولذلك فلا تسرى عليها الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قواعد تنفيذ التنسيق التي تقضى بألا يتخطى الموظف من هو أقدم منه في الدرجة الحالية - ذلك أن تطبيقها مقصور على تلك الترقيات التي تتم في حدود النسب المخصصة للترقية بالأقدمية المطلقة فحسب، كما هو واضح من نص المادة السابعة سالفة الذكر إذ هي تشير فقط إلى حالة درجات خالية من المخصصة للترقية بالأقدمية لسبب عدم وجود مرشحين أمضوا المدة القانونية - أما ترقيات التيسير التي تتم بالاختيار فلا تخضع لحكم الفقرة المذكورة - كما أوضحت ذلك وزارة المالية بكتابها الدوري رقم ف 234 - 2/17 في 24 من أغسطس سنة 1947.