⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إشتراطات - وجود ما يبرر الموافقة علي الموقع
⚖️ ترخيص - عدم منحه بحجة تحرير محضر مخالفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وقد توافر لدى الوزارة كافة العناصر التي تبرر طلب المدعى في الموافقة على الموقع توطئة للحصول على الرخصة (لتشغيل ورشة نجارة) طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1904 ولائحته التنفيذية وفقاً لطلبه ورسوماته فقد كان لزاماً عليها أن تعلن المدعى بالشروط التي ترى لزوماً لتقريرها والإجراءات التي تتعلق بالصحة العامة، أو بالراحة، أو بالأمن العمومي، وقد كان في مكنتها وهى تنفذ القانون أن تزيل ما عزى إلى المدعى من مخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح رفض الترخيص بمقولة إن رفض الموافقة على الموقع بعد الستين يوماً المقررة قد بنى على المخالفة المنسوبة إلى المدعى في شأن القوة والآلات، ذلك لأن الرخصة متي صدرت موافقة للمواصفات الثابتة بالطلب والرسم والمعاينة الأولى لم تكن تمنع من مؤاخذة المدعى عن أية مخالفة يرتكبها ضد شروط الرخصة، وأن تسليم الرخصة إليه لا يعفيه من المؤاخذة الجنائية وما يترتب عليها من عقوبات تبعية.