⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: كلية الطب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبة - إلتحاق بالسنة الإعدادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على الإعلان الذي نشرته كلية الطب فى عدد الوقائع الصادر فى 28 من يوليه سنة 1947 بشأن الالتحاق بالسنة الإعدادية أنه مقصور على الطلبة الحديثين (المستجدين) وأنه لا يتناول الطلبة الراسبين يدل على ذلك ما ورد من شروط تقديم الطلبات وما يجب أن ترفق به من أوراق لا تطلب إلا من الطلبة الجدد وكذا ما جاء فى نهايته من تحديد مواعيد لقبول الطلبات تتفق ومواعيد ظهور نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية من الدورين الأول والثاني.