الطعن رقم 123 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية - إندراجها تحت معني الترقية
⚖️ الترقية - التي نص القانون علي إختصاص المحكمة بالقرارات المتعلقة بها
⚖️ عدم الفصل فيه - بقاء الميعاد مفتوحا في ظل القانون رقم 112 لسنة 1946
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المراد بالترقية التي نص القانون على اختصاص المحكمة بالقرارات المتعلقة بها إنما هي الترقية بمعناها الأعم الأوسع، فهي كما تشمل كل قرار يتضمن انتقال الموظف من درجته إلى درجة أعلى، تشمل كل قرار يحقق له أي تقدم أو تمييز على زملائه في سلك الوظيفة، ولو في درجته الحالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرارات الخاصة بالأقدمية تنطوي على نوع من التقدم والتمييز فتندرج بهذا تحت مدلول الترقية - وفضلاً عن ذلك فإن الأقدمية في ذاتها عنصر من عناصر الترقية، وركن من أركانها ومتى كانت المحكمة مختصة بالأصل انسحب اختصاصها على الفروع المكونة له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قدم المدعى تظلماً من القرار المطعون فيه إلى الجهة الإدارية في 27 من يوليه سنة 1948 ولم يفصل فيه حتى رفع دعواه في أول ديسمبر سنة 1948 فإن من شأن هذا التظلم انفتاح الميعاد حسبما نصت عليه المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 الذي رفعت الدعوى في ظله.