⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 388 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منسيون - تأخير تسوية حالة المنسي بالتطبيق لتلك القواعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة "هـ" من البند العاشر من الكتاب الدوري رقم ف 234/1/302 المؤرخ 13 من فبراير سنة 1944 إذ نصت على أن الموظف الذي يرقى بقرار إنصاف المنسيين يرقى إلى درجة أعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدة خدمته 35 سنة بشرط أن يكون قد مضى على آخر ترقية له مدة لا تقل عن أربع سنوات، قد جاءت مطلقة ولم تقصر الترقية على نسبة معينة من الوظائف الحالية، وعلى هذا المقتضى يتعين ترقية كل موظف يتوافر فيه الشرطان المشار إليهما إذ أن المشرع عند وضع هذا النص كان في صدد معالجة حالة الموظفين المنسيين الذين كبر سنهم وطالت مدة خدمتهم وقربت إحالتهم إلى المعاش فأراد أن يحسن من حالتهم المادية وهذا الغرض لا يتحقق في مجموعه إذا اقتصر في ترقية هؤلاء المنسيين على سدس الدرجات الخالية.