الطعن رقم 341 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار تنظيمى عام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعادة إلي خدمة البوليس
⚖️ أقدمية من خرج من هيئات البوليس ومنح رتبة من جهة أخري
⚖️ ترقية - إرجاء مجلس البوليس الفصل في تخط في الترقية
⚖️ مجلس البوليس الاعلي - عدم سماعه أقوال الضابط عند لافصل في الأقدمية
⚖️ الطعن فيه " 1 " بطريق مباشر بطلب إلغائه في الميعاد المقرر " 2 " بطريق غير مباشر بطلب إلغاء القرار الفردي الصادر تطبيقا له
⚖️ الطعن فيه - بطريقين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات اصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكل من يتضرر من قرار تنظيمي عام أو قرار لائحي أن يقوم بأحد إجراءين "الأول " بالطعن عليه بالطريق المباشر بطلب إلغائه فى الميعاد المقرر القانوني "والثاني" الطعن عليه بالطريق غير المباشر وذلك بطلب إلغاء القرار الإدراي الفردي الصادر تطبيقا له ارتكازا على عدم مشروعية القاعدة القانونية الواردة فى القرار الإداري العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حكم المادة العاشرة من القانون رقم 140 لسنة 1944 ينطبق على ضباط البوليس دون غيرهم أما من خرجوا من هيئات البوليس ومنحوا رتبا فى الهيئات الأخرى التى كانوا يعملون فيها فإن أقدميتهم عند إعادتهم إلى خدمة البوليس تكون محل تقدير الوزارة ومجلس البوليس الأعلى عملا بحكم المادة السابعة من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها. وأما ما استند إليه المدعى من إن وزارة الداخلية خالفت القاعدة المتقدمة بالنسبة إلى زملاء له فجعلت أقدميتهم من تاريخ منحهم الرتبة وهم خارج هيئات البوليس فإن هذه المخالفة تنفيها وزارة الداخلية وهى إن صحت جدلا فلا يجوز القياس عليها ما دامت مخالفة للقانون فليس إذن من شأنها أن تنشئ حقا للمدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يعيبه المدعى على القرار المطعون فيه من أن مجلس البوليس الأعلى لم يسمع أقواله عند الفصل فى أقدميته طبقا لنص المادة 11 من القانون رقم 140 لسنة 1944 فمردود بأن هذه المادة صريحة فى أنها خاصة بالتخطي فى الترقية ولا شأن لها بالأقدمية ولم يحل الدور على المدعى فى الترقية إلى رتبة الصاغ.