الطعن رقم 379 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وظيفة إدارية - تحويلها إلي وظيفة عسكرية
⚖️ إدارية - تحويلها الي وظيفة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الإدارة قد رأت رفع درجات وظائف من السادسة إلى الخامسة من وظائف القسم الأول الذي ينتظم الوظائف الإدارية العادية التي ليست منها وظيفة المدعى ورأت لصاح العمل تحويل الوظائف الخاصة بأعمال الإدارة والضبط التي تندرج فيها وظيفة المدعى إلى وظائف عسكرية فإن هذه وتلك من الملاءمات التي تدخل في حدود سلطة الإدارة التقديرية ولا تخضع لرقابة هذه المحكمة قضائياً ما دام لم يثبت إساءة استعمال السلطة.