⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-3-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التنازل عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن - المساكنة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 689 سنة 1974 مدنى كلى محكمة الاسكندرية ضد الطاعنة بطلب اخلائها من الشقة المبينة بالصحيفة وقال فى بيانها انه استاجر عين النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/12/1968 واستمرت الطاعنة فى شغلها بعد ان طلقها وتنازلت له عن حضانة اولادها منه مما يحق له طلب اخلائها وبتاريخ 27/1/1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 33 ق اسكندرية وبتاريخ 20/3/1976 حكمت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والزام الطاعنة باخلاء شقة النزاع ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن . واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت - جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان الطعن بنى على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفى بيان ذلك تقول ان سبب الدعوى هو الغصب لافتقار حيازة الطاعنة لعين النزاع الى سبب قانونى وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى اعتبار الطاعنة مستاجرة اصلية شانها شان المطعون عليه ولازم ذلك رفض الدعوى لانتفاء وصف الغضب عن حيازتها الا انه قضى بالاخلاء على سند من تفضيل عقد المطعون عليى عقدها مما يعد تغيير بسبب الدعوى الامر الممنوع على محكمة الاستئناف واقام هذا التفضيل على ان المطعون عليه هو الحاضن لبنتيه وعلى ان الطاعنة تقيم فى عين النزاع من زوج آخر ومشاركة الجميع فى سكنى عين واحدة تأباه احكام الشرعية الاسلامية فى حين ان احكام الشرعية خلو من حظر تلك المشاركة ولا يجوز ان يكون الطلاق الذى يتم بارادة الزوج المنفردة سببا يجيز له الانفرا بالعين المؤجرة دون مطلقته لاسيما وقد كانت هى الحائزة لها دون المطعون عليه بعد الطلاق . وحيث ان هذا النعى مردود بان اثر العقد انما اقتصر على طرفيه والخلف العام ، ولئن كان لعقد ايجار المساكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الاسرة ليقيم مع باقى افراد اسرته الا ان رب الاسرة المتعاقد يبقى دون افراد اسرته المقيمين معه لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه " مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من ها القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك .... يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الاستمرا فى شغل العين "يدل على ان المشرع لم يعتبر المستأجر نائبا عن الاشخاص الذين اوردهم النص فى استئجار العين ولذلك نص على استمرا عقد الايجار لمصلحة من يكون مقيما منهم مع المستأجر عند وفاته او تركة العين وما كان فى حاجة لايراد هذا الحكم اذا كان يعتبر ان المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن افراد اسرته .لما كان ذلك فان الطاعنة ولئن كانت ابان التعاقد زوجة للمستأجر المطعون عليه فان وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الايجار لا يجعل منها مستأجرة لها لما كان ما تقدم فليس للطاعنة وقد ثبت طلاقها من المطعون عليه المستأجر سند للبقاء فى العين التى يستأجرها ويكون الحكم باخلائها متفق وصحيح القانون ولم يغير من سبب الدعوى ولا يعيبه او يبطله ما اورده من تقريرات قانونية خاطئة مادام هذا الخطا لم يؤثر فى النتيجة الصحية التى انتهى اليها وكان لهذه المحكمة تصحيح ما ورد بالاسباب من مخالفة للقانون . وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أثر العقد يقتصر على طرفيه و الخلف العام و لئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقى افراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد ، و النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1947 على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجته و أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاء أو الترك ... ... ... يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين " و يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى إستئجار العين ، و لذلك نص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركة العين ، و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أفراد أسرته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الطاعنة كانت أبان التعاقد - فى عقد الإيجار - زوجة للمستأجر المطعون عليه فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها. لما كان ما تقدم ، فليس للطاعنة و قد ثبت طلاقها من المطعون عليه المستأجر ، سند للبقاء فى العين التى يستأجرها ، و يكون الحكم بإخلائها متفق و صحيح القانون .