⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 377 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار للكفاية الممتازة
⚖️ ترقية - أقدمية
⚖️ تيسير - إفاده منه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية تنسيقاً في حدود النسبة المقررة للكفاية الممتازة متروك أمرها لتقدير الإدارة بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز في الأصل ترقية الموظف تنسيقاً إلا إذا استوفى المدة اللازمة وهى أربع سنوات في درجته الحالية إلا إذا لم يوجد مستحقون للترقية استوفوا هذه المدة وحينئذ تجوز الترقية بطريق التيسير طبقاً للبند السابع من قواعد التنسيق.