⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 373 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادات الدراسية المختلفة - سلطتها في تقديرها
⚖️ بطلان قرار الإحالة المبني علي التخطي الباطل
⚖️ إقتراح لجنة الضباط ترك المدعي
⚖️ وضعه ضوابط للإدارة - مخالفتها لها - إلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن القانون قد نص على الضوابط التى يتعين على الإدارة أن تلتزمها فى شأن من الشئون وجب عليها مراعاتها وإلا كان تصرفها باطلا حقيقا بالإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اقتراح لجنة الضباط الذي بنى عليه القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من ترك المدعى فى الترقية إلى رتبة الأميرالاي أو منحه هذه الرتبة مع إحالته إلى المعاش وقد بنى على أسباب غير صحيحة لا يمكن من الأوراق وبوجه خاص مما هو ثابت فى التقارير السرية المقدمة فى حق المدعى، يكون والحالة هذه قد جاء باطلا لمخالفته القانون ويبطل بالتالي القرار المطعون فيه الذي بنى عليه عن طلب إلغاء القرار الصادر بإحالة المدعى إلى الاستيداع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا استبان أن ترك المدعى فى الترقية إلى رتبة الأميرالاى كان مخالفا للقانون وأن وزارة الدفاع فى تصرفها الخاطئ قد سدت فى وجه المدعى سبيل الترقي بأن قدمت عليه غيره ممن هم أحدث منه عهدا فى رتبة القائمقام وأقل كفاية فى العمل فلا يصح لها قانونا أن تستفيد من خطئها وترتب عليه حكما يضار به المدعى وخاصة وإن استحقاق الترقية إلى رتبة الأميرالاى يقع فى التاريخ الذي حدد لإحالته إلى الاستيداع فإنه يبين بجلاء أن حكم الفقرة(هـ) من القانون رقم 194 لسنة 1925 غير منطبق على وقائع هذه الدعوى ويكون قرار الإحالة إلى الاستيداع قد جاء باطلا أيضا لمخالفته القانون مما يتعين معه إلغاؤه.