⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 359 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمها - دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد نص على ضم مدد الخدمة السابقة سواء أكانت على وظيفة دائمة - أم على اعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو بوظيفة خارج الهيئة بشرط أن يكون للمدة السابقة صفة الاستقرار. ولما صدر قرار 11 من مايو سنة 1947 أغفل بيان المدد الجائز ضمها واكتفى بوصفها بمدد الخدمة السابقة التي تقضى في مصالح الحكومة وفى جهات أخرى. وقد اشترط القراران شروطاً لضم هذه المدد فنسخ قرار سنة 1947 الشروط التي تضمنها قرار سنة 1944 إذ وضع شروطاً جديدة للضم ولكنه لم يضع قيوداً على نوع المدد التي يجوز ضمها وأغفل بيان أنواعها واكتفى بالتعبير عنها في صيغة مطلقة بالمدد السابقة في المصالح الحكومية وفى جهات أخرى، فيكون قد قصد بذلك ضم مدد الخدمة السابقة أياً كان نوعها إذ من غير المعقول أن يطبق القرار المذكور بالنسبة إلى مدد يقضيها الموظف في جهات غير حكومية لا تعرف لوظائفها أوصاف مماثلة لأوصاف الوظائف الحكومية ويمتنع تطبيقه بالنسبة إلى مدد تقضى بمصالح حكومية بحجة أنها كانت على وظائف خارج هيئة العمال أو مؤقتة أو غير ذلك من أنواع الوظائف غير المعروفة في الجهات غير الحكومية.