الطعن رقم 548 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-11
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات اصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قانون إنشاء مجلس الدولة فيما استحدثه من حق إلغاء القرارات الإدارية بعد إذ كان ذلك ممتنعا من قبل لا يمكن أن ينعطف على القرارات الإدارية التى تمت قبل العمل بالقانون المذكور بل تكون هذه القرارات حصينة من الإلغاء.