الطعن رقم 341 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية - تعيين علي درجة بعد 9/ 12 / 1944
⚖️ تعيين - حكمه قبل قرار مجلس الوزراء في 9/ 12/ سنة 1944 أو بعده
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 9/ 12/ 1944
⚖️ مخالفتها - ولو برغبة الموظف
⚖️ علاقته بالحكومة - التفرقة بين حق الحكومة في تعديل نظام التوظف وبين المزايا المادية والأدبية التي يكون قد اكتسبها الموظف في ظل ذلك النظام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم قانوناً أن العلاقة بين الموظف والحكومة هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح التي تسنها الحكومة ذلك لأن رعاية الوظيفة هي ذات اتصال وثيق بالصالح العام تقتضى استبعاد أن تكون هذه العلاقة تعاقدية لما ينبني علي ذلك من أن تكون الوظيفة موضوعاً للاستغلال والمساومة الأمر الذي يترتب عليه مساس خطير بالصالح العام - ولذلك كان الاتفاق على ما يخالف القوانين واللوائح الصادرة بشأن الوظائف العامة والموظفين باطلاً لا يعتد به ولا يكون قبول المدعى لدرجة أدنى مما قررته قواعد الإنصاف لمؤهله الدراسي وهى قواعد تنظيمية واجبة الاحترام حائلاً بينه وبين حقه في الدرجة التي قررتها تلك القواعد لمؤهله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 قد انتهى العمل بها منذ 9 من ديسمبر سنة 1944 استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ذلك التاريخ مجاوز للحقيقة ذلك أن القرار المشار إليه لم يلغ تلك القواعد ولم ينه العمل بها وإنما اتخذ من ذلك اليوم حداً فاصلاً بين طائفتين من الموظفين، المعينين على درجات قبل ذلك التاريخ والمعينين بعده فجعل للطائفة الأولى منهم حقاً في تسوية حالاتهم طبقاً لقواعد الإنصاف التي كفلت لهم مزيتين الأولى منح درجات شخصية لمن كان منهم في درجة أدنى مما هو مقرر لمؤهله بحسب قواعد الإنصاف والثانية حساب الأقدمية في الدرجة شخصية كانت أم أصلية من تاريخ التعيين الأول أو من تاريخ الحصول على المؤهل إن كان حاصلاً عليه أثناء الخدمة ولو كان التعيين الأول باليومية أو في درجة خارج هيئة العمال أو في درجة أدنى مما هو مقرر للمؤهل أما الطائفة الثانية وهم المعينون على درجات بعد ذلك التاريخ فقد حرموا من هاتين المزيتين اللتين انتفع بهما الموظفون والمستخدمون الذين وضعوا على درجات لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 واشترط لجواز تعيينهم وجود درجات خالية بالميزانية تتفق ومؤهلاتهم حسبما هو وارد بقواعد الإنصاف ويكون الخصم بماهياتهم على ربط هذه الدرجات بالميزانية المختصة كما قرر مجلس الوزراء في 9 من مارس سنة 1947 اعتبار أقدميتهم من تاريخ وضعهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وليس من تاريخ تعيينهم باليومية أو من تاريخ حصولهم على الشهادة إن كانوا حصلوا عليها أثناء خدمتهم باليومية.