الطعن رقم 357 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور سيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء هي الهيئة المسئولة عن مباشرة مصالح الدولة والعمل على أن تكون هذه المصالح بمنأى من مواطن الخلل والفساد، وإذا كانت هذه المسئولية الخطيرة تقتضى تمكين من يضطلع بأعبائها من الوسائل الكفيلة لتحقيق أهدافها لذلك كان من الطبيعي أن ينفرد مجلس الوزراء بسلطة الإشراف على شئون الموظفين عموماً وأن تكون له اليد العليا في التصرف في أمورهم وفق ما يتطلبه العمل فيعين من يراه صالحاً لمعاونته ويعزل من يرى أنه أصبح غير لائق لهذه المهمة وسلطته في هذا الشأن مطلقة لا يرد عليها إلا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يكون لمجلس الوزراء سلطة فصل أي موظف من وظيفته قبل بلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش متى توافرت الأسباب التي تبرر فصله وبشرط ألا يكون قراره في هذا الشأن مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.