⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 223 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - التي نص القانون علي إختصاص المحكمة بالقرارات المتعلقة بها
⚖️ طلب تعديل قرار أصدره مجلس الوزراء - عدم إختصاص
⚖️ طلب إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون - إختصاص
⚖️ سلطته الإشرافية علي شئون الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يطلب في دعواه تعديل القرار الصادر بترقيته إلى الدرجة السابعة بإرجاع أقدميته فيها إلى أول يوليه سنة 1943 بدلاً من أول يونيه سنة 1948 واعتباره في الدرجة السادسة منذ أول يوليه سنة 1947 ومثل هذه الطلبات لا تستطيع المحكمة إجابته إليها لأنها تنطوي على طلب تعديل قرار إداري وإصدار قرار آخر بالترقية، وسلطة المحكمة مقصورة على إلغاء القرارات الإدارية دون تعديلها كما أنها لا تملك إصدار قرار إداري بالترقية ولا إلزام جهة الإدارة بإصدار مثل هذا القرار.