الطعن رقم 227 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية - تعيين علي درجة بعد 9/ 12 / 1944
⚖️ عامل باليومية - نصها علي منحة الأجر الموازي لمؤهله لا وضعه في درجة منن تاريخ تعيينه الاول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 لا تعطى المدعى حقاً إلا في زيادة مرتبه حتى يصل إلى ما هو مقرر لمؤهله الدراسي - ذلك أنه وقت صدورها كان عاملاً باليومية ولم تنص تلك القواعد بالنسبة إلى المعينين باليومية إلا على منحهم أجوراً توازى ما هو مقرر لمؤهلاتهم ولم تقرر وضعهم في درجات من تاريخ تعيينهم الأول - وكذلك نص قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من ديسمبر سنة 1944 على أن من يعين على درجة بعد ذلك التاريخ لا تحسب له أقدمية في درجته إلا من تاريخ تعيينه فيها.