⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: رقابة المحكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إخلال بحق الدفاع
⚖️ قرار نهائي من مجلس تأديب - مصورة علي الناحية القانونية
⚖️ قرار من مجلس تأديب
⚖️ رقابة المحكمة - قرار نهائي منه - قيامه علي أسباب صحيحة مستخلصة إستخلاصا معقولا وعدم الإخلال بحق الدفاع وعدم إساءة إستعمال السلطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رقابة المحكمة على القرارات النهائية الصادرة من المجالس التأديب لا تكون إلا فى نطاق بحثها من الناحية القانونية من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقوانين أو اللوائح ولا تمتد إلى التقدير الموضوعي فى ذاته إذ ليست المحكمة بهيئة إستئنافية بالنسبة إلى المجالس التأديبية فى الجانب الواقعي من القرارات المطعون فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم تستبن المحكمة فى القرار المطعون فيه أية مخالفة للقانون، بل قام على أسباب صحيحة استخلصها استخلاصا معقولا من أصول ثابتة فى الأوراق دل عليها وأشار إلى ما آتاها كما حدد موضوع التهم وفصل عناصرها تحديدا واضحا وكيفها تكييفا سليما، ولم يثبت للمحكمة أي إخلال بحق المدعى فى الدفاع أو أن القرار انطوى على أية شائبة من إساءة استعمال السلطة، فيكون والحالة هذه قد وقع مطابقا للقانون وتكون الدعوى فى غير محلها حقيقة بالرفض.