⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجات عادية في الميزانية - خضوعها للقواعد العامة من حيث مراعاة الأقدمية مع تقدير الكفاية وتحقيق صالح العمل
⚖️ لا تجوز الإ بإجراء عام - مخالفة ذلك
⚖️ بقرار - صدور قرار لاحق التزم القاعدة ولكنه قام علي الوضع غير الصحيح المترتب علي القرار السابق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تقررت قاعدة تنظيمية عامة في درجات الميزانية العادية من مقتضاها مراعاة قواعد التنسيق فيها ثم صدر قرار إداري آخر مهدراً نسبة الأقدمية فأخل بذلك بوضع الأقدمية الصحيح ثم تلاه قرار ثالث التزم هذه النسبة ولكنه قام على الوضع غير الصحيح الذي أنشأه القرار السابق عليه، فإن القرارين الأخيرين يعتبران في هذا الخصوص غير قابلين للتجزئة مما لا معدي معه عن إلغائهما حتى يمكن إجراء الترقيات جميعها على أساس القاعدة التنظيمية العامة أي بمراعاة الأقدمية في الحدود المقررة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا من المدير العام نفسه وهو يملك تغيير القاعدة التنظيمية المشار إليها، لا وجه لذلك، ما دام لم يحصل ذلك التغيير بإجراء عام، فلا يجوز والحالة هذه مخالفة تلك القاعدة لدى التطبيق في القرارات الفردية حتى ولو صدت هذه القرارات الأخيرة من المدير العام ذاته، بل كان يتعين أولاً تغيير القاعدة التنظيمية بقرار عام يصده وإلا انطوى ذلك على مخالفة للقانون.