⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 390 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-5-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ قيمة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وسيد عبد الباقى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 39 من قانون المرافعات على أنه " إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير بإعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه " تدل على أنه إذا تعدد الخصوم فىالدعوى - مدعين كانوا أو مدعى عليهم - فإن الأصل فى تقدير قيمة تلك الدعوى يكون بقيمة نصيب كل من المدعين أو بقيمة المطلوب من كل من المدعى عليهم على حدة إلا أنه إذا كانت الدعوى تستند إلى سبب قانونى واحد فإنها تقدر بإعتبار مجموع المطلوب فيها دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه ، و المقصود بالسبب القانونى فى مفهوم تلك المادة هو الواقعة التى يستند منها كل خصم الحق فى مطلبه و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً شرعياً على أولاده الخمسة القصر طالباً إلزام الشركة الطاعنة بـأن تدفع لكل من أولاده مبلغ 236 ج و 83 م قيمة ما يخصه فى أرباح شركة " فرانكو " عن السنة المالية المنتهية فى 1963/6/30 قبل تأميمها و إدماجها فى الشركة الطاعنة و كانت الواقعة التى يستمد منها كل مساهم حقه فى الأرباح هى مساهمته فى رأسمال الشركة و هى علاقة يستقل بها كل منهم عن غيره ، و من ثم تقدر الدعوى بقيمة ما يطالب به من الأولاد الخمسة القصر [المساهمين] على حدة لإختلاف السبب القانونى الذى يستند إليه كل منهم فى مطالبته و إذ نصت المادة 223 من قانون المرافعات على أن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً للمواد من 36 إلى 41 و كان الحكم المطعون قد إنتهى فى قضائه إلى عدم جواز الإستئناف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا وجه لما تنعى به الطاعنة من أن الدعوى غير مقدرة القيمة بمقولة أن إستحقاق الأرباح المطالب بها كانت محل نزاع ذلك أن الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تدفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و لما كانت الدعوى قد أقيمت للمطالبة بمبالغ محددة فإن منازعة الطاعنة فى إستحقاق تلك المبالغ لا تعدوا أن تكون منها دفاعاً لا تخرج له الدعوى عن كونها معلومة القيمة إلى نطاق الدعاوى مجهولة القيمة و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 1/221 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إستثناء الطعن بالإستئناف فى الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى متى توافرت شرطان أساسيان [ أولهما ] وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه و من ثم فلا يجوز الطعن بالإستئناف فى الحكم لمخالفته القانون أو خطئه فى تطبيقه . [ثانيهما] أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات عند تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب أو خلال الميعاد الإستئناف و إذا تخلف أحد هذين الشرطين كان الإستئناف غير جائز . لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قامت بإستئنافها على وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ، إذ لا يتوافر هذا الشرط بنعيها على الحكم المستأنف مخالفة لقواعد الإختصاص النوعى ، ذلك أن مخالفة قواعد الإختصاص يعيب الحكم بالخطأ فى تطيبق القانون و لكنها لا تبطله كما لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها أودعت خزانة المحكمة الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 سالفة البيان و من ثم فإن نعيها بهذا السبب يكون على غير أساس .