الطعن رقم 18 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-14
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وظيفة مفتش حركة - تعلو وظيفة ناظر محطة من الوجهتين الإدارية والأدبية وسلك التفتيش أوسع مجالا في الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظيفة مفتش حركة تعلو وظيفة ناظر محطة من الوجهتين الإدارية والأدبية كما وأن سلك التفتيش أوسع مجالاً في الترقية من سلك نظار المحطات فبينما تنتهي في السلك الأخير عند الدرجة الرابعة، تتدرج في السلك الأول حتى تصل إلى درجة مدير عام وعلى مقتضى ذلك يكون نقل المدعى من وظيفة مفتش حركة إلى وظيفة ناظر محطة ينطوي على تنزيل له من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الأولى من الدكريتو الصادر في 23 من مارس سنة 1901 يعتبر التنزيل في الوظيفة عقوبة تأديبية لا ينبغي توقيعها على الموظف إلا لذنب اقترفه وأن يصدر بها قرار من السلطة التأديبية المختصة طبقاً للقانون.