⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عريضة الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستقلال الإدارة بتقريره - شرطه
⚖️ وضع الإدارة ضوابط له كقواعد تنظيمية عامة
⚖️ وجوب إشتمالها علي بيان بموضوع الدعوي
⚖️ تاريخ القرار المطعون فيه - إغفاله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المسسشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة هو أن تشتمل العريضة على بيان بموضوع الطلب، وكفاية أو عدم كفاية هذا البيان كفاية تنتفي بها الجهالة بالدعوى أمر تقدره المحكمة، ولا ريب فى أن مجرد إغفال تاريخ القرار المطعون فيه لا يكون بذاته مدعاة لتجهيل الدعوى ما دامت البيانات الأخرى التى تضمنتها عريضتها تكفى بما لا يترك مجالا لأي شك فى تحديد موضوعها وتعيين القرارات المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية بالاختيار من المناسبات التى تترخص الإدارة فى تقديرها حسبما تراه ملائما بلا معقب عليها من هذه المحكمة مادام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة، وإذا وضعت الإدارة ضوابط لهذا الاختيار كقواعد تنظيمية عامة تلتزمها فى هذا الشأن تعين عليها عندئذ التزامها ويعتبر إهدارها فى الحالات الفردية بمثابة مخالفة القانون وأن أرادت العدول عن تلك القواعد أو تغييرها وجب أن يكون ذلك بقرار تنظيمي عام.