الطعن رقم 159 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أجر - تقديره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تقدير أجر العامل إنما يكون بالوظيفة التي عين بها ويشغلها فعلاً - ومن ثم فإن الحكومة لم تجانب الصواب، إذ رفضت تسوية حالة المدعى باعتباره خطاطاً من بدء تعيينه في أول أبريل سنة 1928، ذلك أنه ثبت من ملف خدمته أنه عين نساخاً ولا زال للآن بوظيفته المذكورة. ولا يؤثر في ذلك حصوله على شهادة تحسين الخطوط أثناء خدمته سنة 1943 أو على شهادة التخصص والتذهيب سنة 1948، ولا ما جاء بكتاب إدارة قضايا الحكومة بأنها تنتفع من فئة كخطاط ما دام أن وظيفته المعين فيها نساخ ولا يستحق العامل الأجر إلا عن الوظيفة التي يؤديها فعلاً وليس عما لديه من مؤهلات أو مواهب فنية.