الطعن رقم 23 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عن مدة الفصل لأمور نسبت الي الموظف
⚖️ مفصول - لأمور نسبت اليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة على أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لم يوقف عن وظيفته خلال المدة التي يطالب براتبه عنها وإنما كان مفصولاً من الخدمة لأمور نسبته إليه وذلك بموجب قرار إداري صادر من مدير المصلحة فلا حق له بعد إعادته للخدمة في المطالبة بمرتبه عن تلك المدة لأنه لم يؤد عملاً يستحق عليه ذلك المرتب ولأن علاقته بالحكومة قد انتهت بصدور القرار بفصله من خدمتها.