⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختلاف الإستيلاء المؤقت عن الإستيلاء الدائم نتيجة نزع الملكية
⚖️ حرمتها - المادة 9 من الدستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدستور المصري نص في مادته التاسعة على أن للملكية حرمة فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً ولقد نظم القانون رقم 7 لسنة 1907 أحكام نزع الملكية للمنافع العامة وأحاطها بكافة الضمانات الواجبة حتى لا يحرم المالك من ملكه إلا بعد تعويضه التعويض العادل بغير غبن أو إسراف ومن تلك الضمانات ما نص عليه في المادة الأولى من أنه لا يجوز نزع ملكية العقارات للمنفعة العمومية إلا بأمر عال خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع حرص في المواد من 22 إلى 25 من القانون رقم 7 لسنة 1907 على وصف الاستيلاء بأنه مؤقت تمييزاً له عن الاستيلاء الدائم نتيجة نزع الملكية التي لا تكون إلا بأمر عال خاص، ولئن كان المشرع قد أطلق الحكم في المادة 22 - بأن أجاز الاستيلاء المؤقت كلما رأت الوزارة حاجة إليه لأغراض المنفعة العامة فإن هذا الإطلاق مقيد بحكمته وأصل مشروعيته ولا يغير من طبيعة الاستيلاء في أنه استيلاء لا يدوم إذ يقوم على سبب مؤقت أما أن يقوم الاستيلاء على سبب هو في الواقع دائم فلا يعتبر ذلك الاستيلاء مؤقتاً وإنما هو في الحقيقة نزع ملكية بالفعل. فإذا كانت الحكومة أصدرت القرار المطعون فيه بالاستيلاء مؤقتاً على أرض المدعيات لمصرف البندارية تمهيداً لنزع الملكية على ما جاء في دفاعها فاتجاهها واضح من أن وضع يدها منذ البداية بصفة دائمة فسبيل ذلك إنما يكون باستصدار مرسوم خاص بنزع الملكية أما الالتجاء إلى نظام الاستيلاء المؤقت فهو أمر غير سليم ويجافى ما استهدفه الشارع من هذا النظام.