⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدميه بعد قانون مجلس الدولة عن قرار سابق عليه
⚖️ ليست إلزامية للإدارة - ترخصها في التقدير - شرطها
⚖️ الحصول علي شهادة معهد الدراسات العليا - لا تتحم معه الترقية بل هو عنصر من العناصر
⚖️ عن قرار سابق علي إنشاء مجلس الدولة
⚖️ ترقية - طلب الحكم فيها
⚖️ طلب إلغاء قرار إداري - حق جديد إستحدثه قانون مجلس الدولة - عدم إنعطاف أثره علي الماضي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين ابوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحصول على شهادة معهد الدراسات العليا لا تتحتم معه الترقية بطريق التيسير بل ذلك لا يعدو أن يكون عنصرا من العناصر التى تقدرها الإدارة إلى جانب الأقدمية والعناية بالعمل والاستقامة وحسن الأخلاق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترقية بطريق التيسير في حدود النسبة المقررة ليست إلزامية للإدارة بل هي اختيارية لها, وهذه وتلك متروك أمر التقدير فيها إلى الإدارة تستقل بهما حسبما تراه ملائما بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المحكمة لا تملك الحكم بالترقية إذ لا يمكن أن تحل محل الإدارة العاملة فى إصدار قرارات إدارية من اختصاصها ولا أن توجه إليها أمرا معينا فى هذا الشأن وإنما رقابتها للإدارة تكون فى نطاق إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون أو المنطوية على إساءة استعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على التفرقة بين طلبات الإلغاء وغيرها من الطلبات وبأنه لا تقبل طلبات الإلغاء من قرارات إدارية سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة بينما تقبل طلبات التعويض عن أمثال تلك القرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المعول عليه فى قبول الدعوى هو كون القرار سابقا على تاريخ نفاذ قانون مجلس الدولة أو لاحقا له بصرف النظر عن التظلم منه، ولا عبرة بأن أثاره استمرت إلى ما بعد هذا التاريخ إذا كان من القرارات التى لا يقتضى تنفيذها فترة مستمرة من الزمن وإنما يتم تنفيذها فورا بمجرد توقيعها.