⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الأساسية - خلوها منها
⚖️ عريضة الدعوي - خلوها هي والمذكرة الشارحة من البيانات الاساسية وعدم إرفاق صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه ولم تأت المذكرة المقدمة أثناء نظر الدعوي بجديد يصحح شكل الدعوي - عدم قبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات اصحاب العزة محمود صابر العقارى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت عريضة الدعوى والمذكرة الشارحة قد جاءتا خلوا من البيانات الأساسية ولم يرافق لتلك العريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه وكانت المذكرة المقدمة أثناء نظر الدعوى لم تأت بجديد يصحح شكل الدعوى لأنها لم تخرج عن فحوى عريضتها فضلا عن عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص منه كان الدفع بعدم قبول الدعوى فى محله متعينا قبوله.