⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الأعراب في الإعفاء منها - مخالفته لمبدأ الحرية والمساواة المقرر في المادة القالقة من الدستور
⚖️ عرب حقهم في الإعفاء من الخدمة العسكرية - مخالفة للدستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإعفاء من الخدمة العسكرية المنصوص عليه في المادة -45 - من قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 قد أبطل بصدور الدستور بمقتضى الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923 وذلك لأن المادة الثالثة منه قد نصت على أن المصريين لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. ويستخلص من الرجوع إلى المناقشات التي جرت في لجنة الدستور عن هذه المادة أن المقصود من النص على عدم التمييز بين المصريين بسبب الأصل في الواجبات والتكاليف العامة إنما هو إلغاء الامتياز المقرر للعربان بإعفائهم من الخدمة العسكرية ثم نصت المادة 167 - من الدستور على أن كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نفاذاً بشرط أن يكون نفاذه متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور. فالمادة - 45 سالفة الذكر بما قررته من امتياز للعربان بالإعفاء من الخدمة العسكرية لا تتفق إذن مع مبدأ المساواة ولم تعد نافذة بعد صدور الدستور.