الطعن رقم 442 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوطه - دفع به
⚖️ سقوط الحق في المطالبة - مادة 211 مدني قديم
⚖️ قرار إداري - سريانه من تاريخ صدوره
⚖️ مجلس المديرية - حقه في تعديله
⚖️ راتب الموظفين - خفضه له
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة عبده محرم بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لقبول الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالديون المنصوص عليها فى المادة 211 من القانون المدني أن يكون أصل الدين غير متنازع فيه فإذا كان الدائن غير مستحق للدين أو كان استحقاقه الدين موضع نزاع جدي أصبح الدفع غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجلس المديرية عندما قرر خفض رواتب موظفيه فى سنة 1914 بسبب الأزمة المالية التى حلت به لم يجاوز حقه كسلطة عامة تملك تنظيم العلاقة بينها وبين موظفيها وتعديل قواعد التوظف والرواتب حسب ظروفه المالية شأنه فى ذلك شأن قرار مجلس الوزراء بالقياس إلى موظفي الحكومة، فحقه مطلق فى تعديل أحكام الكادر وكذا اللوائح والقرارات الخاصة بالتوظف فى أي وقت شاء وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة لحسن سير الأعمال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى اللوائح والقرارات ألا تسرى أحكامها إلا من تاريخ صدورها ولا يرجع أثرها إلى الماضي إلا بنص صريح فإذا خلت من مثل هذا النص كان نفاذها من تاريخ صدورها فقط.