⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عريضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عريضتها - عدم إقترانها بصورة أو ملخص من القرار موضوع الطعن
⚖️ شروط المرشح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اشتملت عرائض الدعوى على موضوع الطلب وكافة البيانات التي تتطلبها المادة 14 من القانون رقم 9 لسنة 1949 عدا اقترانها بصورة أو ملخص من القرار موضوع الطعن فإن القانون لم يرتب بطلان العريضة في مثل هذه الحالة خصوصاً وأن الحكومة لم تقدم ما يدل على علم المدعين بالقرار المطعون فيه علماً نافياً للجهالة وقد جرت على عدم نشر أو إعلان ذوى الشأن بقرارات لجنة الطعون مما يتعذر معه الحصول على صورة من تلك القرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 تنص على أنه يجب فيمن يعين عمدة أن يكون مصرياً مولوداً في قرية أو مقيماً بها إقامة مستديمة منذ سنتين سابقتين على تاريخ خلو العمدية أو له مصالح تجعله على اتصال مستمر بها أي أنه يكفى أن يكون بكشف المرشحين كما أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة لا تقتصر على أن يكون المرشح ممن يدفع ضريبة عن أطيان يملكها لا تقل عن عشرة جنيهات جعلت المستحق لمعاش يعادل هذا المبلغ له الحق في إدراج اسمه بكشف المرشحين أيضاً.