الطعن رقم 631 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية فيها - كتاب المالية رقم 234- 1 / 205
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأقدمية التي تؤهل الموظف للترقي بالأسبقية على أقرانه هي أقدميته في الدرجات الأعلى سواء بالنسبة إلى درجته الحالية أو السابقة عليها ولا فرق في ذلك بين ما تقرره اللائحة العامة القضائية للمحاكم المختلطة التي يتمسك بها المدعى وبين الكتاب الدوري رقم 234 - 1 - 205 المؤرخ في 25 يونيه سنة 1941 الذي تتمسك به الحكومة.