الطعن رقم 139 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاقته بالجهة التي استخدمته - نقل الإعتماد إلي جهة أخري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور سيد على الدمراوى وحسين أبو زيد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقل الاعتماد من جهة إلى أخرى لا يترتب عليه إنهاء علاقة الموظف بالجهة التى استخدمته ولا يعدو أن يكون مسألة داخلية تعنى الحكومة وحدها من حيث تنظيم حساباتها.