الطعن رقم 165 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مد مدة خدمته - طلب ذلك من وزارة المالية
⚖️ ليست سلطة عليا تصدق علي قرارات الوزارات الأخري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما اتخذه وزير الشئون الاجتماعية بشأن مد مدة خدمة المدعى من إعلان عزمه على مد تلك المدة سنتين للأسباب المبينة بكتابه الذي رفعه إلى وزير المالية طالباً موافقته على الترخيص له في إبقاء ذلك الموظف بالخدمة بعد بلوغه السن القانونية، لم يجاوز فيه الإجراءات التمهيدية اللازمة قانوناً لإصدار قراره بعد المدة المذكورة وهذه الإجراءات لا تقيده ولا تحد من سلطته التقديرية عند البت في هذا الأمر عندما يصبح مسلطاً عليه بعد موافقة وزير المالية على مبدأ المد - أما القول بأن موافقة وزير المالية على مد مدة الخدمة تجعل من إفصاح وزير الشئون عن رغبته في ذلك المد بكتابه سالف الذكر قراراً إدارياً بمد تلك المدة ينتج أثره القانوني دون حاجة لإجراء آخر ولا يجوز للوزير نقضه فهو قول لا يتفق والقانون ذلك أنه ليس كل إفصاح من جانب السلطة الإدارية عن إرادتها بمنتج قراراً إدارياً إذ لابد إلى جانب ذلك من توافر العناصر القانونية الأخرى اللازمة لوجوده وهى أن يكون ذلك الإفصاح عن الإرادة صادراً عن السلطة الإدارية أثناء قيامها بوظائفها المقررة قانوناً في حدود مجالها الإداري وبقصد إحداث أثر قانوني - أي أن يكون صادراً من ذي سلطة في إصداره - وكلا العنصرين غير متوافر في قرار وزير الشئون الذي يتمسك به المدعى ذلك أن إفصاح وزير الشئون عن رغبته فى مد خدمة المدعى لا يعتبر قراراً إدارياً لأنه لم يكن الغرض منه إحداث مركز قانوني للمدعى ولأن مأمورية وزير المالية لا تعدو في هذه الحالة بحث الطلب من الوجهة العامة لمعرفة مدى ملاءمته للسياسة المالية التي ينتهجها - فإذا ما أقر مبدأ المد في ذاته عاد الأمر إلى الوزارة صاحبة الشأن تتصرف فيه بملء حريتها إما بمد خدمة الموظف أو صرف النظر عنها حسبما تراه متفقاً والصالح العام وليست وزارة المالية سلطة عليا لوزارة الشئون الاجتماعية تصدق على قرارها في هذا الخصوص.