الطعن رقم 623 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري بالتجنيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفعها قبل الأوان - طعن في قرار إداري لما يصدر
⚖️ تخلف - عذر - تحقيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار تجنيد المدعى لما يصدر وأن أمره ما زال محل تحقيق فأوان الطعن لا يكون إلا بعد صدور قرار التجنيد وبالتالي تكون الدعوى سابقة لأوانها ويتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.