⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 479 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شيخ حارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط تعيينه - كتاب المحافظة الي الداخلية في 21/ 3/ 1923
⚖️ تغييره - لايكون الا باجراء عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثابت من الكتاب المؤرخ 21 من مارس سنة 1923 أن المحافظة طلبت من الداخلية أن تكون الشروط اللازم توافرها فيمن يعين شيخ حارة هي ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة وأن يكون من ذات الشياخة التي يعين لها وأن يكون له ملك أو تجارة أو صناعة ولم يسبق له الاشتغال بصفة شيخ حارة ثم رفت وأن يكون خالياً من السوابق وله معرفة تامة بجميع سكان الناحية ويعرف القراءة والكتابة وأن يكون من المعروفين بحسن السير والسلوك والاستقامة وأن تقوم اللجنة بترشيح ثلاثة من الأهالي ممن تتوافر فيهم الشروط المتقدم ذكرها ليختار المحافظ أحدهم وقد وافقت الداخلية بكتابها المؤرخ 21 من مارس سنة 1923 على ذلك وهذا هو ما جرى عليه العمل فهو والحالة هذه بمثابة القانون أو اللائحة من حيث وجوب احترامها والعمل بها إلى أن يحصل تغييرها بإجراء عام.