الطعن رقم 436 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة مخالفات الترع والجسور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة مخالفات الترع والجسور
⚖️ سقوطها - لا يمنع من الحكم بالتعويض المدني علي الورثة
⚖️ إزالة - لا تعتبر عقوبة جنائية
⚖️ لجنة مخالفات الترع والجسور - قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لجنة مخالفات الترع والجسور هي لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي وقد نصت المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ولذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص بدعوى أن قرارات هذه اللجنة لها صفة الأحكام وبهذه المثابة تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري، في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإزالة حسب المادة 37 من لائحة الترع والجسور لا تعتبر عقوبة جنائية، بل هي تعويض مدني، وهى تعويض عيني عن المخالفة التي ارتكبت، فيجوز الحكم بها على ورثة المتهم بعد سقوط الدعوى العمومية.