الطعن رقم 360 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-5-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة سليم عبدالله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه قضى بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن المطعون ضدها لم تسلك طريق الإعتراض على التعويض القدر أمام اللجنة المختصة و أن المحكمة لا تختص إلا بنظر الطعن فى قرارات تلك اللجنة . و إذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها و لم تستنفذ ولايتها فى نظره، فقد كان على محكمة الإستئناف ، و قد إنتهت إلى إلغاء هذا الحكم و القضاء بقبو الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصم .