الطعن رقم 356 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحكيم - حق اللجنة في الإستناد الي العرف ومبادئ العدالة
⚖️ منازعة بين العمال ورب العمل حول إنشاء مساكن مجانية قرب محل العمل
⚖️ نزاع متعلق به وبشروطه - خضوعه للقانون رقم 105 لسنة 1948 وحده
⚖️ تحكيم
⚖️ منازعة بين العمال ورب العمل حول إنشاء مساكن مجانية قرب محل العمل
⚖️ نزاع متعلق به وبشروطه
⚖️ هيئات التوفيق والتحكيم - قراراتها إدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المنازعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال نوعان - فردية ومشتركة والمنازعات الفردية هي المنازعات الخاصة بعامل أو ببعض عمال وتتناول حقاً يدعيه أحد الطرفين وهو في الغالب فريق العمال مستنداً فيه إلى القانون أو التعاقد أو العرف وينكره الطرف الآخر أو يعترف به ولكنه يمتنع عن تنفيذه. ونظر المنازعات الفردية والفصل فيها يدخل في اختصاص القضاء العادي أما المنازعات المشتركة فالأصل فيها أن تتم تسويتها باتفاق ودي بين الطرفين المتنازعين فإن أخفقت هذه الوسيلة وجب تدخل السلطات الإدارية المختصة لحسم النزاع عن طريق التوفيق أولاً فإن لم تنجح وجب الالتجاء إلى طريق التحكيم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
هيئات التوفيق والتحكيم هي هيئات إدارية بطبيعة تشكيلها وكل إليها القانون أمر الفصل في المنازعات المشتركة عن طريق التوفيق أو التحكيم وكلاهما طريق إداري غير قضائي ومن ثم تكون القرارات التي تصدرها في هذا الشأن قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام هذه المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة وبالتالي يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس من القانون متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن النزاع الذي نشأ بين المدعية وبين عمالها حول إنشاء مساكن مجانية لهم بألماظة على مقربة من محل عملهم هو نزاع متعلق بصميم العمل وشروطه مما ينطبق على الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نص المادة 34 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي لا ينطبق على موضوع النزاع الذي ثار بين الطرفين حول أمر متعلق بالعمل وشروطه مما يخضع لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل دون سواه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1948 قد خولت هيئة التحكيم حق الاستناد في قراراتها إلى العرف ومبادئ العدالة ولم تقيدها في هذا الصدد إلا بمراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة وحالة كل صناعة أو تجارة بالنسبة إلى المنطقة القائم فيها النزاع.