الطعن رقم 120 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك أميرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزائر - تأجيرها بالمزايدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 1946 - الصادر من وزير المالية تقضى بأن يكون تأجير الجزائر بطريق الإشهار بالمزايدة بالعطاءات المظروفة، وهذه هي القاعدة العامة - أما التأجير بالممارسة فهو الاستثناء ولذلك أحاط المشرع هذا النوع من التأجير بالضمانات التي تكفل الصالح العام والمحافظة على الأطيان وتربتها وزيادة صلاحيتها والوصول بالقيمة الإيجارية إلى أجر المثل، ولذلك فإن القرار الوزاري سالف الذكر عندما استثنى في مادته الثانية الأطيان المؤجرة بشروط خصوصية من طرحها في المزاد اشترط: (أولاً) إن تكون هذه الأطيان قد استؤجرت لأول مرة بالمزايدة بالعطاءات المظروفة و(ثانياً) أن توافق المصلحة على مد تأجيرها بالممارسة لمستأجرها و(ثالثاً) أن يكون المستأجر قد قام بتنفيذ الشروط على الوجه الأكمل و(رابعاً) أن يكون التأجير بالفئات المناسبة التي تقررها اللجان المختصة.