⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 353 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: بوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية إلي رتبة القائمقام - أسبقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين أن تكون أقدمية الضباط في رتبة معينة من تاريخ العريضة الصادرة بمنحه هذه الرتبة وأن تتبع في شأن الدرجة والماهية أحكام الكادر العام ويترتب على ذلك أن الصاغ الذي عين في وظيفة مأمور مركز قبل تاريخ العمل بقانون نظام هيئات البوليس واختصاصاتها لا يكسب أي حق في الأسبقية في رتبة البكباشى يصح الاستناد إليه عند الترقية إلى رتبة القائمقام فى ظل هذا القانون.