⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 378 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين أن وزارة المعارف العمومية قد عاملت المدعى الذي كان مدرساً بمدارس الجمعية الخيرية الإسلامية التي ضمت للوزارة منذ سنة 1941 معاملة موظفي الحكومة من حيث منح العلاوات والترقية إلى الدرجتين السادسة والخامسة وهما من الدرجات الحكومية وكذا من حيث تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالإنصاف وبحساب المدد السابقة مما يقطع بأنه كان معتبراً في عداد موظفي الحكومة عند صدور القانون رقم 122 لسنة 1947 الخاص بتنسيق الدرجات كان من حقه الإفادة من قواعد التنسيق التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء في 29 من يوليه سنة 1947.