⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 539 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-14 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إعانة الغلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم صرف الزيادة لمن إنتفع أو ينتفع بتحسن في راتبه نتيجة لقواعد الإنصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 نصت على أن "كل من انتفع أو ينتفع بتحسين في ماهيته أو أجره نتيجة تطبيق قواعد الإنصاف أو الكادرات الخاصة لا تصرف له الزيادة في إعانة الغلاء إذا كان ما ناله من تحسين يوازى أو يجاوز مقداره هذه الزيادة أما إذا قل عنها فيصرف إليه الفرق" إلا أنه صدر بعد ذلك في 28 من يونيه سنة 1947 كتاب المالية الدوري رقم 234-13/27 الذي يظهر منه أنه تحقيقاً للمساواة في هذا الشأن بين الجدد من الموظفين والقدماء منهم رؤى عدم تطبيق المادة الرابعة من القرار المشار إليه في حق هؤلاء الأخيرين وكما يظهر من مذكرة اللجنة المالية المؤرخة في 15 من سبتمبر سنة 1948 التي وافق عليها مجلس الوزراء في 19 من سبتمبر سنة 1948.