الطعن رقم 398 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-14
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ تخط - وجوب إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون يستلزم توجيه تهم معينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يقم دليل على أن المدعى علم بفحوى القرار المطعون فيه أو مشتملاته علماً يقينياً يقوم مقام الإعلان في تاريخ صدوره كان الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها - إذ نص في المادة العاشرة منه على أنه يجب في الترقيات ابتداء من رتبة ملازم أول أن تكون الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة بحسب الأقدمية وإذ نص في المادة الحادية عشرة منه على أنه لا يجوز تخطى الضابط في الترقية عند حلول دوره إلا بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للبوليس وبعد سماع أقوال الضابط أمام المجلس وإذ نص في مادته السادسة على أن قراراته تكون مسببة - إن القانون قد قصد بذلك أن يضع قواعد منضبطة للترقية وأن يقرر ضمانات تكفل عدم تخطى الضابط في الترقية سواء بتركه عند حلول دوره أو بتأخير ترتيبه في دوره إلا بعد إتباع الإجراءات المبينة في القانون ومن ذلك استدعاء الضابط أمام المجلس الأعلى وسماع أقواله فيما ينسب إليه مما يرى معه تأخير ترقيته وأن يصدر المجلس الأعلى قراراً مسبباً في هذا الشأن وهذا يستلزم بطبيعة الحال توجيه تهم معينة على أساس وقائع محددة حتى يستطيع الضابط الدفاع عن نفسه فيها كما أن الغرض من تسبيب قراره الذي قد يصدر بعد ذلك بتخطي الضابط هو لتوفير الاطمئنان إلى أنه صدر على أساس صحيح وعلى وجه مطابق للقانون ولإمكان رقابته في هذا الخصوص.