الطعن رقم 95 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
كلية الطب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كلية الطب - أبناء الأطباء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستثناء الذي أعطى لأبناء الأطباء يتعلق فقط بجواز قبول ستة منهم ممن تكون درجاتهم أقل من النصاب المقرر ولم يمنحوا استثناء من شأنه إعفاؤهم من التقدم بطلباتهم في المواعيد ولا يصح التوسع فى هذا الاستثناء بمنحهم مواعيد لم يفتحها لهم القانون - وإنما يجب أن يعاملوا كأقرانهم من المتفوقين في شأن وجوب التقيد بمواعيد تقديم الطلبات وغير ذلك من القيود الشكلية والموضوعية الأخرى التي تقرر بالنسبة إليهم جميعاً على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن الناجح من أبناء الأطباء بنمر ضعيفة في الدور الأول يجب أن يسوى بينه وبين الناجح بنمر ضعيفة في الدور الثاني بحيث يرتبط مصير النوعين ببعضهما وأن يدرجوا جميعاً في كشف واحد يتزاحمون فيه بعد امتحان الدور الثاني وتجرى المفاضلة بينهم على أساس ارتفاع الدرجات هذا القول مشكوك في قانونيته لما فيه من تجاهل للحقوق المكتسبة التي حصل عليها ناجحو الدور الأول من أبناء الأطباء الذين نجحوا في الدور الأول وقدموا طلباتهم قبل 22 سبتمبر سنة 1949 والذين بحكم اللائحة قد اكتسبوا حق قبولهم ضمن الستة من أبناء الأطباء ذوى النمر الضعيفة إذ لا يستساغ قانوناً انتزاع هذا الحق المكتسب من أصحابه لمنحه إلى ناجحين من الدور الثاني ممن أتى نجاحهم عن طريق إعطائهم فرصة ثانية للامتحان لم تتح لزملائهم والذين إذا أتيحت لهم هذه الفرصة لكان لهم بعد الاستذكار وأداء الامتحان معهم مرة ثانية أن يحتفظوا بتفوقهم عليهم الذي بدا بطبيعة الحال في الدور الأول.