⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلة - طلب إعتبار شهادة معادلة لأخري
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عبد السلام بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المدعية إنما تطلب تسوية معاش مورثها على أساس أنه من الموظفين المثبتين طبقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن موظفي مجالس المديريات والهيئات التعليمية الأخرى الذين نقلوا إلى وزارة المعارف العمومية والحكومة تنكر عليها أحقيتها في هذا الطلب فلا شك أن من اختصاص المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة الفصل في المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص فى غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء في 12 من يونيه سنة 1946 تضمن تسوية حالة موظفي بعض الهيئات التعليمية ومنها موظفو المدارس التي تديرها وزارة المعارف فنياً وإدارياً وهى مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية ومدرسة السيدة حنيفة هانم السلحدار ومدرسة إدكو ومدرسة أم المحسنين للبنات ومدارس داود تكلا بك ببهجورة ومدرسة نجع حمادي ومدرسة الغردقة - وتتكون ميزانية كل مدرسة من هذه المدارس من الإيرادات الواردة لها سواء أكانت من المصروفات المدرسية أم الهيئات أم الأطيان الموقوفة عليها للتعليم ويسدد العجز سنوياً من بند الإعانات في ميزانية الوزارة، وقد أقر مجلس الوزراء ما اقترحته اللجنة المالية في شأن موظفي هذه المدارس بأن تكون تسوية حالتهم على أساس حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في الأقدمية والماهية خصماً على ميزانيات المدارس، ومن يعين منهم في خدمة الحكومة مستقبلاً يحتفظ له بحالته ويعامل من حيث التثبيت وحساب مدد الخدمة السابقة بأكملها في المعاش نفس المعاملة التي عومل بها موظفو مدارس مجالس المديريات.