⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 233 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: درجة ميزانية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ بالأقدمية المطلقة - خضوعها في جميع عناصرها لرقابة المحكمة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ بالأقدمية المطلقة - خضوعها
⚖️ درجة عادية في الميزانية - وضع قاعدة تنظيمية لها
⚖️ الصلاحية هي المناط دائما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة عبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء المحكمة قد جرى على أنه وإن كانت الصلاحية هي المناط في كل ترقية إلا أنها إذا كانت بالاختيار للكفاية الممتازة كانت متروكة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها إلا إذا كان قرارها منطوياً على سوء استعمال السلطة، أما إذا كانت بالأقدمية المطلقة خضعت الترقية في جميع عناصرها لرقابة المحكمة بما في ذلك مبرر الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء المحكمة قد جرى على أنه وإن كانت الصلاحية هي المناط في كل ترقية إلا أنها إذا كانت بالاختيار للكفاية الممتازة كانت متروكة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها إلا إذا كان قرارها منطوياً على سوء استعمال السلطة، أما إذا كانت بالأقدمية المطلقة خضعت الترقية في جميع عناصرها لرقابة المحكمة بما في ذلك مبرر الترك.