⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 251 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهلات دراسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسعيره - من إختصاص وزارة المعارف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة على أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة المعارف العمومية وهى الجهة المختصة بتقدير المؤهلات قد وافقت على اعتبار المدعى وهو ناجح في امتحان النقل إلى السنة الخامسة في سنة 1932 في المستوى العلمي لمستوى الثانوية الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) مما يجعل القول بأن المماثلة التي أشير إليها في قرار مجلس الوزراء في 29 من مارس سنة 1943 الذي تضمنه كتاب المالية الدوري رقم 3 لسنة 1943 بين الناجحين في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية في سنة 35 - 1936 الدراسية والحاصلين على الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) استثناء مقصوراً على الناجحين في تلك السنة فقط في غير محله، لأن واقع الأمر أن ذلك القرار لم يصدر إلا تطيقاً لمبدأ عام انتهت إليه وزارة المعارف العمومية ورؤى به التسوية بين الحاصل على شهادة الثقافة والناجح في امتحان النقل من الفرقة الرابعة للفرقة الخامسة الثانوية، لأن هذا وذاك قد أمضى بنجاح مقرر الأربع السنوات الأولى في التعليم الثانوي، لكل ما تقدم يكون المدعى على حق فيما يطلبه من تسوية حالته على أساس أن مستواه العلمي هو مستوى الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام (الثقافة) وفقاً لقواعد الإنصاف.