⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أمر يصدر من الحكمدار بحلق شارب مرؤوس
⚖️ قانون - لا يخلقها بل ينظمها
⚖️ قيود عليها - شروطها
⚖️ أمر صادر من الرئيس
⚖️ تنظيم في حياة الموظف الوظيفية تجريه الهيئة الرئيسية باوامر تصدرها
⚖️ أمر صارد من الرئيس - تنفيذ المرؤوس
⚖️ تنظيم في حياة الموظف الوظيفية تجريه الهيئة الرئيسية بأوامر تصدرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن التنظيم الذي تجريه الجهات الرئيسية بين موظفيها في أسلوب حياتهم الوظيفية وتخضعهم لحكمة بأوامر تصدرها بجميع عناصر الأمر الإداري وخصائصه لما يردهم إليه من أوضاع يلتزمونها ويكون النكول عنها مخالفة تملك عليهم فيها الجزاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحرية الشخصية هي ملاك الحياة الإنسانية كلها لا تخلقها الشرائع، بل تنظمها، ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها ومختلف توجيهاتها تحقيقاً للخير المشترك للجماعة ورعاية للصالح العام، فهي لا تتقبل من القيود إلا ما كان هادفاً إلى هذه الغاية مستوحياً تلك الأغراض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا نزاع في أن تصرف الحكمدار بإصداره أمراً بحلق شارب المدعى ينطوي على اعتداء صارخ على حرية المدعى الشخصية وليس له أدنى مسوغ أو مبرر - أما ما تتمحل له الحكومة من أن المدعى اتصل بالصحف وسمح لها بالتقاط صورته في أوضاع مختلفة مما يتنافى مع الاحترام ويخل بالكرامة العسكرية فسبيله إن كان له وجه المساءلة والحساب لا اتخاذ هذا الإجراء العاتي الذي اتخذ، كذلك ما تثيره من أن المدعى هو الذي نفذ الأمر طواعية واختياراً، من جهة تأباه ظروف الحال وتنكره، ومن جهة أخرى فهو حتى لو صح لا ينفى عن الأمر بطلانه وما يوصم به من جور وعدوان.