الطعن رقم 121 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسعيرها الشهادات - دون نظر الي الوظيفة أو العمل
⚖️ شهادات - إشتراط وزارة المعارف التقدم للغمتحان أمامن إحدي لجانها كي تطبق تلك القواعد
⚖️ كادر العمال - قواعده لم تلغ قواعد الإنصاف أو تتعارض معها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة على أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 والمبينة بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف234-1/302 في 6 من مارس سنة 1947 قد كفلت للمعينين باليومية من حملة الشهادات المبينة بذلك الكتاب، ومن بينها شهادة التوجيهية التي يحملها المدعى، حقهم فى تقاضى أجورهم على أساس دخولهم الخدمة بأجور توازى الماهية المقررة لشهاداتهم، ثم يمنحون زيادة في الأجر توازى العلاوة التي منحها المعينون في درجات وفقاً للقواعد المبينة به وكل ذلك واضح من نص البندين الرابع عشر والسابع عشر من ذلك الكتاب - ولذلك كان من حق المدعى وهو من عمال اليومية أن يتقاضى أجراً موازياً لما هو مقرر لشهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص (التوجيهية) بمقتضى تلك القواعد من تاريخ حصوله عليه، ولا ينفى هذا الحق كتاب وزارة المالية الصادر في مارس سنة 1946 الذي تستند إليه الحكومة، ذلك أنه جاء مردداً للقاعدة التي وردت بقرار سابق من مجلس الوزراء اتخذ من يوم 9 من ديسمبر سنة 1944 حداً فاصلاً فى تسوية حالة الموظفين من أصحاب المؤهلات طبقاً لقواعد الإنصاف المذكورة، فجعل للمعينين قبل ذلك التاريخ حقاً فى رفع درجاتهم بصفة شخصية إلى الدرجة المقررة لمؤهلاتهم وفى إرجاع أقدميتهم فيها إلى تاريخ التعيين الأول حتى لو كان باليومية أو في درجة خارج الهيئة - أما المعينون منهم بعد ذلك التاريخ فقد جعل تعيينهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم موقوفاً على وجود درجات خاليه مما هو مقرر لتلك المؤهلات ونص على أن تكون أقدميتهم في تلك الدرجات من تاريخ تعيينهم فيها فحرمهم بذلك ميزة الدرجات الشخصية، ومن حساب مدد الخدمة السابقة التي قضيت في درجات أقل أو باليومية في الأقدمية وكل ذلك لم يمس حق المعينين من حملة المؤهلات المذكورة في وظائف باليومية في تقاضى المرتب المقرر لمؤهلاتهم بمقتضى تلك القواعد خصوصاً إذا كان تعيينهم في وظائفهم، كما هو حال المدعى قبل يوم 9 من ديسمبر سنة 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لما تتحدى به الحكومة من أن الوظيفة التي يعمل بها المدعى لا تتطلب المؤهل الذي يحمله ذلك أن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 قد هدفت إلى تسعير المؤهلات ذاتها وتقدير مرتبات لحملتها دون نظر إلى نوع الوظيفة أو العمل الذي يتولونه، وكذلك لا محل أيضاً للتحدي بقواعد كادر العمال الصادرة في أكتوبر سنة 1945 والتي حددت أجور عمال اليومية بحسب الأعمال التي يتولونها، لأن قواعد ذلك الكادر لم تلغ قواعد الإنصاف المذكورة - فضلاً عن أنها لا تتعارض معها في شيء.