الطعن رقم 153 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف أو مستخدم مؤقت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها - شرطها
⚖️ مؤقت - تثبيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منشور المالية رقم 2 لسنة 1939 قضى في الفقرة (ب) من المادة التأديبية بتثبيت الموظفين والمستخدمين المؤقتين إذا كانوا حاصلين على المؤهلات الدراسية المقررة، وغير ناجحين في الكشف الطبي إذ يجوز تثبيتهم إذا كانت لهم ست سنوات خدمة على وظيفة دائمة قبل 29 من يناير سنة 1935 على شرط أن يكشف عليهم طبياً عند تثبيتهم ويقرر القومسيون الطبي العام أن صحتهم بوجه عام لا تمنعهم في المستقبل من أداء وظائفهم كما يؤدونها الآن، ثم نص في مادته الثالثة على أنه يدخل في حساب المدة المنصوص عليها للتثبيت المدة المقضية على اعتمادات الأعمال الجديدة بوزارة الأشغال التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء في 11 من فبراير سنة 1933 باعتبارها ذات صفة دائمة. وهذه الشروط كلها متوافرة في حالة المدعى ما عدا الكشف الطبي من جديد عند التثبيت في الحكومة فإنه معفى منه بمقتضى الكتاب الدوري (مراقبة مستخدمي الحكومة) م 78 - 1 / 74 الصادر في مايو سنة 1945 الذي نص على إعفاء الموظفين من الكشف الطبي عند تثبيتهم بعد نقلهم إلى الحكومة إذا كانوا مثبتين في المجالس البلدية أو مشتركين في صندوق التوفير والمدعى من هؤلاء فهو معفى من الكشف الطبي من جديد وبذلك تنطبق عليه قواعد التثبيت ويكون على حق فيما يطلبه من اعتباره مثبتاً سواء عن مدة خدمته في الحكومة أو في البلديات وذلك بشرط القيام بأداء ما يكون مطلوباً منه من الاحتياطي طبقاً للقانون والقواعد الموضوعة في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى وقد حصل على الدرجة السادسة في أول يوليه سنة 1938 لا يستفيد من قواعد الإنصاف لأنها صريحة في البند السادس من الكتاب الدوري رقم 234 - 1 / 302 بأن لا يفيد منها إلا من كانوا في درجة أقل من الدرجة السابعة عند تطبيق هذه القواعد.